الإمام أحمد بن حنبل
88
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
فَلْيَتَحَرَّ الصَّلَاةَ « 1 » ، فَإِذَا سَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " « 2 » .
--> ( 1 ) في هامش ( س ) و ( ظ 1 ) : كذا في نسختين من المسند " الصلاة " ( بل في جميع نسخ المسند الخطية عندنا ) ، وفي غيره ( أي في غير المسند ) : فليتحر الصواب . قال السندي : قوله : " فليتحر الصلاة " ، أي : ليتحر عدد ركعاتها ، أي : لينظر أي قدر أحرى بأن يعتبر أنه أداها . وهكذا اللفظ في نسخ المسند والترتيب ، والمشهور : فليتحر الصواب . واللَّه تعالى أعلم . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . جرير : هو ابن عبد الحميد ، ومنصور : هو ابن المعتمر ، وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي ، وعلقمة : هو ابن قيس النخعي . وأخرجه ابن أبي شيبة 25 / 2 ، والبخاري ( 401 ) ، ومسلم ( 572 ) ( 89 ) ، وأبو داود ( 1020 ) ، وأبو يعلى ( 5142 ) ، وابن خزيمة ( 1028 ) ، وأبو عوانة 200 / 2 ، 202 ، وابن حبان ( 2662 ) ، والدارقطني في " السنن " 375 / 1 ، والبيهقي في " السنن " 335 / 2 من طريق جرير - شيخ أحمد - ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي ( 271 ) ، والبخاري ( 6671 ) ، ومسلم ( 572 ) ( 90 ) ، والنسائي في " المجتبى " 28 / 3 - 29 ، وفي " الكبرى " ( 581 ) ، وابن الجارود في " المنتقى " ( 244 ) ، وابن خزيمة ( 1028 ) ، وأبو عوانة 201 / 2 ، 202 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 434 / 1 ، وابن حبان ( 2656 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 9825 ) و ( 9826 ) و ( 9827 ) و ( 9828 ) و ( 9829 ) و ( 9830 ) ، وأبو نعيم في " الحلية " 233 / 4 ، والبيهقي في " السنن " 14 / 2 - 15 ، من طرق عن منصور ، به . وذكر البيهقي في " السنن " 336 / 2 أن جماعة ممن رواه عن منصور ، وممن رواه عن إبراهيم ، لم يذكروا لفظ " التسليم " ، وكلمة " التحري " ، قال : ورواه إبراهيم بن سويد النخعي ، عن علقمة ، فلم يذكرهما ، ورواه الأسود بن يزيد ، عن ابن مسعود ، ولم يذكرهما . قال الحافظ في " الفتح " 96 / 3 : وأبعد من زعم أن لفظ التحري في الخبر